ابن أبي شيبة الكوفي

351

المصنف

( 2 ) حدثنا شبابة عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى لفريضة فيها جد فأعطاها ثلثا أو سدسا . ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر قال : من تعلم قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ؟ فقال معقل بن يسار المزني فينا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال السدس ، قال : مع من ؟ قال : لا أدري ! قال : لا دريت ، فما تعني إذا ؟ ( 4 ) حدثنا قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال : كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني الجد . ( 5 ) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال : كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس . ( 44 ) إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة قال : كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم ، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله : ما أرى إلا أنا قد أجحفنا بالجد ، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم ، فأخذ به عبد الله . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أبي العلاء عن إبراهيم عن علقمة قال : كان عبد الله يشرك الجد مع الاخوة ، فإذا كثروا وفاه الثلث ، فلما توفي علقمة أتيت عبيدة فحدثني أن ابن مسعود كان يشرك الجد مع الاخوة ، فإذا كثروا وفاه السدس ، فرجعت من عنده وأنا خاثر ، فمررت بعبيد بن نضلة فقال : ما لي أراك خاثرا ؟ قال : قلت كيف لا أكون خاثرا ، فحدثته فقال : صدقاك كلاهما ، قلت : لله أبوك ! وكيف صدقاني كلاهما ؟ قال : كان رأي عبد الله وقسمته أن يشركه مع الاخوة فإذا كثروا وفاه السدس ، ثم وفد إلى عمر فوجده يشركه مع الاخوة فإذا كثروا وفاه الثلث ، فترك رأيه وتابع عمر .

--> ( 43 / 3 ) لا دريت : لا عرفت لان أصل المعرفة في هذه القضية هو أن يعرف مع من يكون للجد السدس فالحكم في الفرائض ليس مطلقا . ( 44 / 2 ) وفاه الثلث : جعل له الثلث